خلاف بين الفقهاء المحصلين أن الخطاب الذي يستقل بنفسه ويمكن معرفة المراد به على أربعة أقسام :
أولها : ما وضع في أصل اللغة لما أريد به وكان صريحا فيه ، سواء كان خاصا أو عاما ، فمتى خاطب الحكيم به يعلم المراد بظاهره.
وثانيها : ما يفهم به المراد بفحواه لا بصريحه ، وليست دلالة هذا الضرب في القوة يقصر عن الضرب الأول. وفي الوجهين ربما يحتاج إلى قرينة.
وثالثها : تعليق الحكم بصفة الشئ ، فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه على ما يدل وإن كان فيه خلاف على ما أشرنا إليه.
ورابعها : ما يدل فائدته عليه لا صريحه ولا فحواه ولا دليله.
على أن الروايات عن أئمة الهدى عليهمالسلام الذين كان فيهم التنزيل ومن عندهم التفسير والتأويل متظافرة في أن الثلثين فرض البنتين ، وكلامهم كله من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
فعلمنا ذلك منهم عليهمالسلام ، وأجمعت الطائفة المحقة على صحتها. فإذا أصفنا كتاب الله إليه فتلك دلالة تنضاف إلى دلالة ، والا ففي اجماع الامامية كفاية.
(فصل)
ومن شجون الحديث أن أبا هاشم الجعفري ذكر أن الفهفكي سأل أبا محمد العسكري عليهالسلام فقال : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل القوي سهمين. فقال أبو محمد عليهالسلام : لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، انما ذلك على الرجال. فقلت في نفسي قد كان قيل لي