« الزانية والزاني » عام في المحصن وغير المحصن.
قلنا : هما يدلان على جنسين دلالة مطلقة ، والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعا ، فأيهما قصد المتكلم فلا يطلق الا عليه ، كما يفعل بالاسم المشترك. وانما ابتدئ هنا بذكر النساء وفي آية السرقة بالرجال للتغليب ، ولان الحد بالجلد انما يجب على الرجل الشاب غير المحصن إذا زنا وطاوعته المرأة ، فان أكرهها وغصب فرجها فإنه يجب ضرب عنقه البتة.
مسألة :
وقوله تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » (٢) الآية الذي يقتضيه ظاهرها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل ومن قتل المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم ، أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق ، الا الذين تابوا.
مسألة :
عن سليمان بن خالد قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في القرآن رجم؟ قال : نعم. قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة (٢).
وقد ذكرنا في كتاب الصوم كيفية ذلك في باب النسخ.
مسألة :
وعن حنان بن سدير قال : ان عباد المكي سأل الصادق عليهالسلام عن
__________________
١) سورة النور : ٤.
٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٦.