كان هكذا فلا دور له في الاعتقادات الأساسيّة ، إذ يجب فيها نفي الشكّ وطرده مستقلاً وبدون الاستعانة من شيء آخر.
والخلاصة : أنّ الخبر الواحد لا يفيد علماً قطعيّاً ذاتيّاً ، وإن أفاد علماً تعبّدياً ، والحال أنّ اللازم في أُصول العقيدة أن يكون الاعتقاد بها عن يقين ذاتيّ ووجدانيّ.
٣ ـ وممّا ذكرنا يظهر بوضوح وجه التمايز بين الأحكام والعقائد ، فإنّ المطلوب في الأحكام هو الالتزام والعمل بها حتّى لو كان عن تقليد ، وهنا يأتي دور خبر الواحد الذي يعطينا العلم التعبّدي بصدورها عن الشارع المقنّن ، فلا نحتاج فيها إلى أكثر من إثبات الصدور.
ثمّ بمعونة مقدّمة أُخرى ـ وهي حجّية خبر الواحد ـ نحصل على نتيجة مسلّمة ، وهي ثبوت الحكم بالنسبة إلينا ، فلم نكن نحتاج في الأحكام إلى الاعتقاد الجزميّ بمضمونها ، إذ لا سبيل إلى فلسفة الأحكام على التمام ، بل ينبغي لنا الالتزام والعمل على طبق مؤدّى خبر الواحد ، حتّى ولو كان في النفس شيء من الخبر ـ من جهة الرواة مثلاً أو أيّ أمر آخر ـ فإنّ حجّية خبر الواحد لا تنفي هذه الشكوك بالمرّة ، بل تعيّن الوظيفة وجهة التعبّد.
٤ ـ وأمّا بعض الموارد التي ذكرها القائل ، كنزول عيسى عليهالسلام في آخر الزمان ، فليس من الأحكام ولا من أُصول العقيدة ، بل هو إخبار عن المستقبل والموضوعات ، فإنّ كانت الروايات الواردة فيه بحدّ الاستفاضة والتواتر ـ كما هو في المقام ـ فلا ينبغي التوقّف عن الالتزام بها لكونها مفيدة للعلم ، وإن لم تكن في ذلك الحدّ ، فلا مجال لفرض العلم القطعيّ والذاتيّ في المورد ، بل غاية ما يكون هناك الالتزام التعبّديّ ، وفي هذه الحالة لا يمكن الحكم بأنّ المورد المذكور هو من العقائد المسلّمة التي يجب للمسلم أن يؤمن بها حتّى يصحّ إسلامه.
نعم مع قبول حجّية خبر الواحد ، وصحّة الحديث سنداً ودلالةً ، يجب