المرتضى وجماعة من العامّة على الثاني ويحكى عن المفيد رحمهالله المصير إلى الأوّل وهو اختيار الأكثر *
______________________________
ما دامت الضرورة أو ما لم يحدث شيء من النواقض وإن ارتفعت الضرورة ، أو باعتبار تردّده بين مقدارين معلومين لشيئين هو مردّد بينهما ، كما لو علم وجود طائر في بيت إلى زمان ثمّ شكّ بعد ذلك الزمان في بقائه باعتبار تردّده بين العصفور الّذي مقدار استعداده للبقاء سنة مثلا ، والحمامة الّتي مقدار استعداده للبقاء سنتان مثلا.
والمراد بالمانع هاهنا رافع الحالة السابقة مع القطع باستعداده للبقاء لولاه ، والشكّ من جهته إمّا في وجود ما علم كونه رافعا كما لو شكّ في خروج البول أو المني ، أو في رافعيّة ما علم وجوده إمّا لجهالة أصل الرافعيّة كالمذي المشكوك في رافعيّته بحسب الشرع ، أو لجهالة مفهوم الرافع الموجبة للشكّ في اندراج ما علم وجوده فيه وعدمه كالخفقة المشكوك اندراجها في النوم الّذي لا يعلم أنّه مجرّد زوال الحسّ عن العين أو هو مع زواله عن الاذن والقلب ، أو لجهالة حال هذا الّذي علم وجوده من حيث كونه مصداقا للرافع أو لغيره كالبلل المشتبه بين البول وغيره أو المني وغيره ، أو لجهالة المستصحب باعتبار تردّده بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون رافعا له ، كالصلاة بلا سورة المشكوك في كونها رافعة لاشتغال الذمّة بالصلاة وعدمه باعتبار تردّده بين الاشتغال بالصلاة مع السورة أو بها لا معها ، وكذا الاشتغال بالصلاة يوم الجمعة المردّدة بين الظهر والجمعة إذا أتى بها جمعة ، فالشكّ في رافعيّته حينئذ إنّما هو باعتبار الاجمال في محلّ الاشتغال.
والظاهر وقوع الخلاف في الجميع بالحجيّة مطلقا وعدمها كذلك ، وقد يفصّل من جهة الشكّ في المقتضي فعدم الحجّية ومن جهة الشكّ في المانع فالحجّية. وقد يفصّل في الرافع أيضا بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينفي الحجّية في الثاني مطلقا أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.
* إطلاق الحكاية يعطي كونهما قولا بنفي الحجّية مطلقا وقولا بإثباتها كذلك والمحصّل من أقوال المسألة مضافا إليهما أحد عشر أو اثنا عشر قولا.
ثالثها : الفرق بين حال الإجماع وحال الشرع فالحجّية في الثاني دون الأوّل ، وهو