تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تعليقة على معالم الاصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ]

تحقّق الرضاع بينهما. وأمّا استصحاب حرمة التصرّف فيها فلا يعقل له حالة سابقة إلاّ الحرمة الثابتة فيها قبل وقوعها في يد المالك ، وهذه الحالة السابقة قد انقطعت بظاهر الأسباب الشرعيّة الجارية عليها من عقدي البيع والنكاح وغيرهما فلا يجوز استصحابها.

المقام الثالث : في تعارض الاستصحابين الّذي هو العمدة في هذا الباب ، وليعلم أنّ هذا العنوان ينقسم من جهات عديدة إلى أقسام كثيرة :

فتارة من جهة نفس التعارض ينقسمان إلى كون تعارضهما بأنفسهما ـ كما في استصحاب كرّيّة الماء ونجاسة الثوب المغسول به ، واستصحاب نجاسة الماء المتنجّس المشكوك في زوال نجاسته واستصحاب طهارة الجسم الملاقي له ـ أو بواسطة مقدّمة خارجيّة كما في الإنائين الطاهرين إذا أصاب أحدهما نجاسة واشتبه ، حيث إنّ استصحاب الطهارة في أحدهما مع مثله في الآخر لا يتعارضان بأنفسهما ، إلاّ أنّ العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الإنائين يوجب عدم إمكان الجمع بينهما في العمل ، والماء القليل المتمّم كرّا بقليل طاهر المشكوك في طهره بإتمامه كرّا ، فإنّ استصحاب طهارة المتمّم ـ بالكسر ـ مع استصحاب نجاسة المتمّم ـ بالفتح ـ لا يتنافيان باعتبار الواقع ، لجواز كون بعض هذا الماء بحسب الواقع طاهرا وبعضه نجسا عقلا وإن لم يتمايزا حسّا ، إلاّ أنّ هنا مقدّمة إجماعيّة تمنع من الحكم بموجبها ، وهي عدم جواز اختلاف حكم ماء واحد في سطح واحد من حيث الطهارة والنجاسة.

واخرى من جهة المورد إلى كونهما في موضوعين كالأمثلة المذكورة ، أو في موضوع واحد ، كالماء المسبوق بالقلّة إذا شكّ في بلوغه كرّا ولاقاه نجاسة ، فيتعارض فيه استصحاب القلّة وعدم الكرّيّة واستصحاب الطهارة.

وقد يمثّل له بالجلد المطروح الّذي يتعارض فيه استصحاب عدم التذكية واستصحاب الطهارة.

ويمكن المناقشة فيه بعدم كون استصحاب الطهارة هنا في مجراه لتبدّل موضوع المستصحب ، بناء على دخول وصف الحياة في الموضوع ، أو لمكان الشكّ في موضوعيّة الباقي بناء على احتمال مدخليّة الوصف في الموضوع.

وثالثة من جهة الشكّ إلى ما كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر كما في الأمثلة المذكورة ، وما كان الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن ثالث كما في الماء القليل النجس المتمّم بطاهر كرّا ، فإنّ الشكّ في الاستصحابين فيه مسبّب عن الشكّ في مطهّريّة إتمامه كرّا