١. إنه مبني على الاحباط ، وقد أبطلناه.
٢. قال الشيخ الطوسي : إنه لا تنافي بين الطاعة والمعصية ، ولا بين المستحق عليها من الثواب والعقاب... وإنما قلنا لا تضاد بين الطاعة والمعصية ، لأنهما من جنس واحد ، بل نفس مايقع طاعة كان يجوز أن يقع معصية ، ألا ترى أن قعود الانسان في دار غيره غصباً معصية ، وهو من جنس قعوده فيها باذنه ، وهو حسن مباح ، وهما من جنس واحد ، وكذلك لا تضاد بين المستحق عليهما لمثل ذلك بعينه ، لأنّ الثواب من جنس العقاب ، بل نفس ما يقع ثواباً كان يجوز أن يقع عقاباً ، لأنّ الثواب هو النفع الواقع على بعض الوجوه ، ولا شيء يقع نفعاً إلا وكان يجوز أن يقع ضرراً وعقاباً بأن يصادفه نفاراً ، ولو كان بينهما تضاد على تسليمه لما تنافي الثواب والعقاب وهما معدومان ، لأنّ الضد الحقيقي لا ينافي ضده في حال عدمه ، لأنّ السواد والبياض قد يجتمعان في العدم. ١ وإشار إلى هذا المعنى أيضاً العلامة الرازي الحمصي. ٢
٣. إن الاستحقاقين إما أن يتنافيا لذاتيهما وهو باطل لتساويهما في الماهية ، فول أثر أحدهما خاصة لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن أثرا لزم اجتماع الوجود والعدم ، أو لأمر لازم لكل منهما ، وهو باطل أيضاً لوجوب تساوي الماهيات المتحدة في اللوام ، أو لأمر عارض ، وذلك يجوز زواله ، فيزول ما به حصلت المنافاة ، فجاز الاجتماع فوجب إيصالهما. ٣
الثالث : وهو دليل قبح ذم المحسن. وجوابه المنع من قبح الذم ، إذ يجوز عندنا أن يذمّ بالاساءة الصغيرة على إحسانه الكثير لحسن ذمه على الاساءة الصغيرة ، فلو كان أحبط لما حسن ذلك ، لأنّ ما انحبط لا يرجع عند المخالف.
________________
١. تهذيب الاحكام ، ص ١٩٣ ، ١٩٤.
٢. راجع : المنقذ من التقليد ، ج ٢ ، ص ٤٢.
٣. راجع : اللوامع الالهية ، ص ٣٨٩.