٣ ـ الموجهات
مادة القضية :
کل محمول اذا نسب الى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الامر من احدي حالات ثلاث (بالقسمة العقلية) :
١ ـ (الوجوب). ومعناه : ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها على وجه يمتنع سلبه عنه کالزوج بالنسبة الى الاربعة فان الاربعة لذاتها يجب ان تتصف بانها زوج. وقولنا (لذات الموضوع) يخرج به ما کان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل ثبوت الحرکة للقمر فانها لازمة له ولکن لزومها لا لذاته بل لسبب وضع الفلک وعلاقته بالارض.
٢ ـ (الامتناع). ومعناه : استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه کالاجتماع بالنسبة الى النقيضين فان النقيضين لذاتهما لايجوز ان يجتمعا.
وقولنا : (لذات الموضوع) يخرج به ما کان امتناعه لامر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفکير عن النائم فان التفکير يمتنع عن النائم. ولکن لا لذاته بل لانه فاقد للوعي.
(تنبيه) يفهم مما تقدم ان الوجوب والامتناع يشترکان في ضرورة الحکم ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الايجاب والامتناع ضرورة السلب.
٣ ـ (الامکان). ومعناه : أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع فيجوز الايجاب والسلب معا أي ان الضرورتين ضرورة الايجاب وضرورة السلب مسلوبتان معا فيکون الامکان معني عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملکة ولذا يعبر عنه بقولهم (هو سلب الضرورة عن الطرفين معا) أي طرف الايجاب وطرف السلب للقضية.