ليس ضروريا ولو کان الوجود ضروريا لکان واجبا وکان عدمه ممتنعا لا ممکنا. واما الطرف الموافق وهو العدم فغير معلوم فيحتمل ان يکون ضروريا کما في المثال الاول (وهو الممتنع) ويحتمل ألا يکون کذلک کما في الثاني : بأن يکون ممکن الوجود أيضا وهو الممکن (بالامکان الخاص) فشمل هنا الامکان العام الامتناع والامکان الخاص.
وعلى هذا فالامکان العام معني يصلح للانطباق على کل من حالات النسبة الثلاث : الوجوب والامتناع والامکان فليس هو معني يقابلها بل في الايجاب يصدق على الوجوب والامکان الخاص وفي السلب على الامتناع والامکان الخاص. وهذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من احداها واقع القضية تسمي (مواد القضايا) وتسمى (عناصر العقود) و (أصول الکيفيات). والامکان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات على ما سيأتي.
جهة القضية
تقدم معني مادة القضية التي لا تخرج عن احدي تلک الحالات الثلاث. ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث وهو قولهم (جهة القضية) والجهة غير المادة فان المقصود بها : ما يفهم ويتصور من کيفية النسبة بحسب ما تعطيه العبارة من القضية.
والفرق بينهما مع ان کلا منهما کيفية في النسبة : ان المادة هي تلک النسبة الواقعية في نفس الامر التي هي اما الوجوب او الامتناع او الامکان ولا يجب أن تفهم وتتصور في مقام توجه النظر الى القضية فقد تفهم وتبين في العبارة وقد لا تفهم ولا تبين. واما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصور من کيفية نسبة القضية عند النظر فيها فاذا لم يفهم شيء من کيفية النسبة فالجهة مفقودة أي ان القضية لا جهة لها حينئذ وهي أي الجهة لا يجب أن تکون مطابقة للمادة الواقعية فقد تطابقها وقد لا تطابقها.
فاذا قلت : (الانسان حيوان بالضرورة) فان المادة الواقعية هي الضرورة