١ ـ (المشروطة الخاصة) وهي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الذاتي. والمشروطة العامة هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له فيحتمل فيها أن يکون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وان تجرد عن الوصف ويحتمل ألا يکون. ولا جل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللادوام الذاتي فيشار به الى قضية مطلقة عامة.
فتترکب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامة صريحة ومطلقة عامة مشار اليها بکلمة (لا دائما) نحو (کل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما) أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل. وانما سميت خاصة لانها أخص من المشروطة العامة.
٢ ـ (العرفية الخاصة) وهي العرفية العامة المقيدة باللادوام الذاتي. ومعناه ان المحمول وان کان دائما ما دام اوصف هو غير دائم ما دام الذات فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللادوام الى قضية مطلقة عامة کالسابق نحو : (کل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما) أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل.
فتترکب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ومطلقة عامة مشار اليها بکلمة (لا دائما). وانما سميت خاصة لانها أخص من العرفية العامة. اذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات.
٣ ـ (الوجودية اللاضرورية) وهي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورية الذاتية لان المطلقة العامة يحتمل فيها أن يکون المحمول ضروريا لذات الموضوع ويحتمل عدمه ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تفيد بکلمة (لا بالضرورة) وسلب الضرورة معناه الامکان العام لان الامکان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضرورة عن الطرف المقابل فاذا سلبت الضرورة عن الطرف المذکور صريحا في القضية ولنفرضه حکما ايجابيا فمعناه ان الطرف المقابل وهو السلب موجه بالامکان العام.