الاعداء فان النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها لما قلناه أن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يکون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا فکون بعض اصناف الاضداد کالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد لا يستلزم ان يکون کل ضدين کذلک فجاز أن يکون الاحسان والاساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض.
وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحکم المنشعب من الموضع فاذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر يقابله فلا بد أن يکون في موضع التسليم ولا يلتفت الى الاضداد الاخري الخارجة عنه.
والخلاصة ان کذب الموضع لا يستکشف منه کذب الحکم المنشعب منه المشهور.
ـ ٢ ـ
فائدة الموضع وسر التسمية
وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع في هذه الصناعة اذا کانت الشهرة ليست له!
والجواب : ان الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع ان يعد المواضع ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجد ل عند الحاجة للابطال او الاثبات. واحصاء المواضع (القواعد العامة) أسهل وأجدي في التذکر من احصاء جزئياتها (المشهورات المنشعبة منها).
ولذا قالوا ينبغي للمجادل ألا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهور بل يحتفظ به بينه وبين نفسه حتي لا يجعله معرضا للنقض والرد لأن نقضه ورده کما تقدم أسهل واسرع.
ومن أجل هذا سمي الموضع موضعا لانه موضع للحفظ والانتفاع والاعتبار.