الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ (الحج) الموضوع أولاً للقصد مطلقاً ، ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون. ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العصر.
والمنقول ينسب إلى ناقلة فإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشرع والمناطقة والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له : منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا.
٤ ـ (المرتجل) : وهو كالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين ومنه أكثر الأعلام الشخصية.
٥ ـ (الحقيقة والمجاز) : وهو اللفظ الذي تعدد معناه ، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط ، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني فيسمى (حقيقة) في المعنى الأول ، و(مجازاً) في الثاني ، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي ، وللثاني مجازي.
والمجاز دائماً يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية.
تنبيهان
١ ـ إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين ، إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود ، ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول ، فإذا هجر كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني.
على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة.
٢ ـ المنقول ينقسم إلى (تعييني وتعيّني) ، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده ، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون وهو المنقول (التعييني) أي أن الوضع فيه بتعيين معين. وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره ، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له ثم يكثر