.................................................................................................
______________________________________________________
غير حاصر لا محالة.
وربّما يحتمل كما في الوسائل (١) دخول الفوائد في عنوان الغنيمة المعدودة من الخمسة.
ولكنّه كما ترى لا شاهد عليه بوجه ، بل أنّ بعض الروايات شاهدة على إرادة خصوص غنائم دار الحرب ، كيف؟! ولو أُريد منها مطلق الفائدة لدخل فيها ما جعل قسيماً لها كالمعادن والكنوز والغوص ، فإنّها كلّها فوائد.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) أخيراً من جريان أصالة البراءة ، ففيه : أنّه لا مجال لها بعد ما عرفت من القطع بتعلّق الخمس بما أُخرج من البحر بالآلات ، وكذا ما أُخرج بالغوص من غير البحر ، إمّا بعنوان نفسه أو بعنوان الفائدة ، ولأجله يعلم بأنّ خمس المال قد انتقل إلى أربابه بمجرّد تملّكه ، فيتوقّف جواز التصرّف على إحراز الإذن ، ولم يحرز ما لم يخمّس ، فمقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه ووجوب إخراج خمسه بمجرّد حيازته.
وبعبارة أُخرى : أصل التعلّق معلوم ، وإنّما الشكّ في كيفيّة التعلّق وأنّه هل كان على نحو يجب التصدِّي لأدائه فعلاً ، أو أنّه يجوز التأخير إلى نهاية السنة ، نظراً لاستثناء المئونة؟ فالثبوت معلوم ، والشكّ إنّما هو في السقوط إذا صرف في المئونة ، ومقتضى الأصل عدم السقوط ، والنتيجة لزوم المعاملة معه معاملة سائر ما يخرج من البحر بالغوص.
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ وجوب الخمس في كلّ من العنوانين هو الأوجه ، كما أنّه الموافق للأصل ولمراعاة الاحتياط.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٨٩ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١٢.