.................................................................................................
______________________________________________________
صاحبه ولو بقيمته ، كما دلّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة يونس «بعه وتصدّق بثمنه على أهل الولاية» (١) ، وفي رواية داود بن أبي يزيد : «فاقسمه في إخوانك» (٢).
فإنّه كيف يقسّم مال الغير لولا أنّ هذا إجازة من ولي الأمر في إيصال المال إلى صاحبه ولو بالتصدّق ببدله وهو الثمن؟! على أنّا لو قطعنا النظر عن ذلك وقلنا باختصاص تلك النصوص بالمتميّز فيمكن تعيين المخلوط وتقسيمه بمراجعة الحاكم الشرعي من الإمام أو نائبه ولا أقلّ من عدول المؤمنين ، إذ لا يمنع عن التصرّف بمجرّد الاختلاط بالضرورة ، فلو علم بوجود ثلاثمائة حراماً أو حلالاً في ضمن الألف فلا مناص له من الإفراز والتعيين ولو بولاية عدول المؤمنين. على أنّه مع الغضّ عن كلّ ذلك فما هي وظيفته تجاه هذه الأموال المختلطة؟
فإنّا إذا فرضنا أنّ أخبار التصدّق خاصّة بالمتميّز ، وأخبار التخميس لم تشمل المقام ، فماذا نصنع بهذا المال؟ فإنّ الأمر دائر بين أن يبقى حتى يتلف ، وبين أن يتملّك أو أن يتصدّق به ، ولا ريب أنّ المتعيّن هو الأخير بعد أن لم يكن سبيل إلى الإتلاف ولا التملّك. فلو فرضنا أنّ أخبار التصدّق قاصرة لم يكن أيضاً أيّ مناص من الالتزام به ، للقطع بعدم جواز غيره ، فإنّه نحو إيصالٍ إلى المالك.
فما ذكره المشهور من التصدّق هو الأوجه حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ / كتاب اللقطة ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ / كتاب اللقطة ب ٧ ح ١.