والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط (١) ،
______________________________________________________
(١) فإنّه القدر المتيقّن من جواز التصرّف في ملك الغير بعد أن كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه بغير إذنه.
وأمّا نصوص التصدّق فليست هي بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الإطلاق المستلزم لإعطاء الولاية لذي اليد ، بل هي مسوقة لبيان كيفيّة التصرّف فقط ، وأنّه يجب التصدّق به على الوجه المقرّر شرعاً ، أو يقال بأنّ الأمر بالتصدّق بنفسه إذنٌ من الإمام (عليه السلام) ، فهذه الروايات ليست لبيان الحكم الشرعي فحسب ، بل بضميمة الإذن.
على أنّه يظهر من بعض الروايات اعتبار الإذن ، وهي رواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قال رجل : إنِّي قد أصبت مالاً ، وإنِّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : «والله ، أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟» قال : إي والله «قال : فأنا والله ما له صاحب غيري» قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، «فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه» قال : فقسّمته بين إخواني (١).
والظاهر أنّها معتبرة من حيث السند ، فإنّ موسى بن عمر الواقع في الطريق مردّد بين موسى بن عمر بن بزيع ، وموسى بن عمر بن يزيد ، والأوّل وثّقه النجاشي (٢) وغيره صريحاً ، والثاني مذكور في اسناد كامل الزيارات (٣) بقرينة
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ / كتاب اللقطة ب ٧ ح ١.
(٢) رجال النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٩.
(٣) كامل الزيارات : ٢٠.