.................................................................................................
______________________________________________________
أحوط ، تجري فيه الوجوه المذكورة.
واختار هو (قدس سره) التوزيع ، لما عرفت. ولكنّه ينافي ما تقدّم منه في بحث ختام الزكاة من أنّه لو علم باشتغال ذمّته بمالٍ مردّد بين الخمس والزكاة يجب الاحتياط بالخروج عن العهدة على وجه اليقين (١).
وكيفما كان ، فما ذكره في المقام لا يمكن المساعدة عليه بوجه :
أوّلاً : لعدم تماميّة القاعدة المزبورة في نفسها ، إذ لم تثبت السيرة العقلائيّة ولا الشرعيّة ، والقياس المذكور مع الفارق ، والروايات خاصّة بمواردها فلا يمكن التعدِّي ، كما سبق كلّ ذلك مستقصًى (٢).
وثانياً : على تقدير التسليم فإنّما تتمّ فيما لا ضمان فيه كالدرهم المردّد بين شخصين في مثال الودعي ونحوه ، دون مثل المقام ممّا استقرّ فيه الضمان على تمام المال ، فإنّ ضمان أحد النصفين باقٍ على حاله ، لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول إلى مالكه وإن كان ذلك مقدّمةً لإحراز وصول النصف الآخر إلى المالك.
بل يجب إيصال تمام المال إلى مالكه في فرض استقرار الضمان حتى لو احتاج إلى مقدّمة خارجيّة كاجرة الحمل فضلاً عن المقدّمة العلميّة كما لا يخفى. فهذا الاحتمال ضعيف.
ويتلوه في الضعف احتمال التصدّق بعنوان مجهول المالك ، لاختصاص رواياته بالمجهول المطلق الذي لا يمكن إيصال المال إليه بوجه ، أو يعرفه ولا يمكن الإيصال ، كما ورد فيمن وجد بضاعة شخص في متاعه في طريق مكّة بعد الانفصال
__________________
(١) شرح العروة ٢٤ : ٣٠٩.
(٢) في ص ١٤٠ ١٤١.