.................................................................................................
______________________________________________________
إذن الولي كما عرفت ، وإنّما هناك ضمان معلّق على طلبه غير مرتبط بالإتلاف السابق وأنّه لو ظهر ورضي بالصدقة فهو ، وإن طالب فيضمن المتصدّق بنفس المطالبة.
وبالجملة : فالضمان الثابت في اللقطة ضمانٌ باختيار المالك وطلبه ، ويجب الخروج عن العهدة بعد المطالبة لا قبلها ، وقد ثبت ذلك بدليل خاصّ في مورد مخصوص ، وليس ذلك من الضمان بالإتلاف بوجه.
فتحصّل : أنّ الأظهر أنّه ليس هنا ضمان حتى لو وجد المالك وطالب بعد أن كان إخراج الخمس بإذن الولي الشرعي حسبما عرفت.
ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) أعاد البحث حول عدم الضمان في الخمس بنطاق أوسع ، فقال (دام بقاه) : إنّه قد يفرض تبيّن المالك قبل أداء الخمس وإخراجه ، وأُخرى بعده.
أمّا في الفرض الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في الضمان وانقلاب الوظيفة عن إخراج الخمس إلى الخروج عن عهدة الضمان ، فإنّ الخمس وإن ثبت بمجرّد الاختلاط على حدّ ثبوته في سائر الأقسام كما عرفت من أنّ الوجوب في الجميع من سنخ واحد ، إلّا أنّ التشريع لمّا كان بمناط التطهير فينصرف الدليل عن صورة ظهور المالك وتبيّنه.
وبعبارة اخرى : ظاهر الروايات أن يكون الوصف العنواني أعني : عدم معرفة الحلال عن الحرام مع الجهل بمالكه باقياً إلى أوان الإخراج ، فلو ظهر المالك واتّضح الضمان قبل التصدِّي لذلك فالنصّ منصرف عن مثله.
وبعبارة ثالثة : المفروض في رواية السكوني إنّ السائل في مقام التوبة ويريد معالجة المشكلة الناشئة من خلط الحلال بالحرام وعدم معرفة المالك ، فالحكم بالتخميس علاجٌ لهذه المشكلة ، فإذا فرض رفع الإشكال وتبيّن الحال بظهور