وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأُولى ، أو لا؟ وجهان (١) ، أحوطهما الأوّل (*) ، وأقواهما الثاني.
______________________________________________________
وقوع هذا الزائد عبثاً ، بل بإزاء جواز التصرّف في الباقي ، حيث إنّ مقتضى العلم الإجمالي بوجود الحرام الاجتناب عن الكلّ حذراً من الوقوع في الحرام الواقعي ، وبعد دفع الخمس المشتمل على تلك الزيادة يترتّب عليه جواز الاقتحام في سائر المال بعد أن كان ممنوعاً منه ، فلم تذهب تلك الزيادة مجّاناً وبلا عوض ، على أنّها قد دفعت بأمر من الشارع الحاكم بوجوب تخميس المخلوط ، فقد وقع الخمس المدفوع في ظرفه في محلّه ، وبما أنّه عبادة فلا جرم قصد به التقرّب ، ومثله لا يردّ ولا يسترجع ، لما ثبت من قولهم (عليهم السلام) : «إنّ ما كان لله لا يرجع» (١).
نعم ، مَن دفع خمساً بتخيّل وجوبه يسترجعه مع بقاء العين لدى انكشاف الخلاف ، وأمّا في المقام فالوجوب ثابت بأمر واقعي لا خيالي ، فلا يقاس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر.
(١) بل في المسألة وجوه :
أحدها : وجوب التصدّق في الجميع ، فيسترجع الخمس ثمّ يتصدّق بتمام الحرام لأهل الصدقة.
ولكنّه كما ترى مخالف لظاهر الدليل القاضي بوجوب التخميس ، فكان المدفوع خمساً لا صدقة لترجع.
__________________
(*) بل الأظهر ذلك ، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة ، وإلّا وجب تخميس الباقي ثانياً.
(١) لاحظ المستدرك ١ : ١١٣ / أبواب مقدّمات العبادات ب ١٢ ح ١٤.