والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات وأُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة.
______________________________________________________
ثانيهما : في أنّه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه والعفو عنه بنصوص التحليل إمّا مطلقاً أو في الجملة ، أو لا؟
ولنؤخّر البحث عن المقام الثاني ، حيث سيتعرّض له الماتن في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس ونتابعه في البحث ، فهو موكول إلى محلّه إن شاء الله تعالى.
والكلام الآن متمحّض في المقام الأوّل ، والبحث عنه يقع في جهات :
الجهة الأُولى : الظاهر تسالم الأصحاب واتّفاقهم قديماً وحديثاً على الوجوب ، إذ لم ينسب الخلاف إلّا إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل (١) ، ولكن مخالفتهما على تقدير صدق النسبة من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما في ذلك لا تقدح في تحقّق الإجماع ، ولا سيّما الأوّل منهما المطابقة فتاواه لفتاوى أبي حنيفة غالباً كما لا يخفى.
بل في الجواهر : أنّ هذا هو الذي استقرّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الأزمنة السابقة (٢).
وكيفما كان ، فيدلّنا على الحكم بعد الإجماع والسيرة العمليّة القطعيّة المتّصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) :
أوّلاً : الكتاب العزيز ، قال تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ
__________________
(١) حكاه في الحدائق ١٢ : ٣٤٧.
(٢) الجواهر ١٦ : ٦٠.