.................................................................................................
______________________________________________________
التشريع بعد أن نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة ولو إجمالاً حسبما عرفت وستعرف.
وممّا يؤكّد ذلك أنّه لا خلاف بيننا وبين العامّة في عدم جواز دفع الزكاة لبني هاشم وأنّ الصدقة عليهم حرام ، حتى أنّه لا يجوز استعمالهم عليها والدفع من سهم العاملين ، وقد رووا في ذلك روايات متواترة ، كما وردت من طرقنا أيضاً حسبما تقدّم في كتاب الزكاة (١) ، وفي بعضها : أنّ الله تعالى قد عوّض عنها الخمس إكراماً لهم وتنزيهاً عن أوساخ ما في أيدي الناس (٢).
وفي صحيح مسلم وغيره : أنّ الفضل بن العبّاس وشخصاً آخر من بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج ولم يكن لديهما مهر فاشتكيا ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وطلباً منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من سهم العاملين فلم يرتض (صلّى الله عليه وآله) بذلك ، بل أمر شخصين أن يزوّجا ابنتيهما منهما ، وجعل مهرهما من الخمس بدلاً عن الزكاة (٣). والروايات بذلك متظافرة بل متواترة من الطرفين كما عرفت.
ومن الواضح الضروري أنّ الحرب ليست قائمة بين المسلمين والكفّار مدى الدهر ليتحقّق بذلك موضوع الخمس من غنائم دار الحرب فتدفع إليهم :
إمّا لاستيلاء الكفّار كما في هذه الأعصار وما تقدّمها بكثير ، ولعلّ ما سيلحقها أيضاً بأكثر ، حيث أصبح المسلمون مستعمرين وإلى الله المشتكى.
أو لاستيلاء الإسلام كما في عهد الإمام المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه) وجعلنا من أنصاره وأعوانه.
__________________
(١) شرح العروة ٢٤ : ١٧٩.
(٢) الوسائل ٩ : ٥١٣ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ / ١٦٧.