.................................................................................................
______________________________________________________
يجب تخميسها إذا بقيت ولم تصرف في المئونة؟
أمّا بالإضافة إلى إجارة الأعمال فلا ينبغي الإشكال في عدم احتساب الزائد على السنة الواحدة ، لعدم صدق الفائدة على الأكثر من ذلك ، فإنّه وإن ملك أُجرة السنة الآتية وقد تسلّمها حسب الفرض إلّا أنّه بإزاء ذلك مدينٌ فعلاً بنفس العمل في السنة الآتية ، ولا بدّ من استثناء الدين في تعلّق الخمس ، فإنّه من المؤن فلا يصدق أنّه استفاد بلا عوض ليتعلّق به الخمس.
فالمقام نظير ما لو استدان مبلغاً وبقي عنده إلى نهاية السنة ، فإنّه لا خمس فيه وإن كان ملكاً له ، لكونه مديناً بمقداره للغير ، ولا فرق في استثناء الدين بين المتعلّق بالأموال أو الأعمال ، لاشتغال الذمّة الموجب للاحتساب من المئونة في الموردين بمناط واحد كما هو ظاهر ، فلا يصدق في شيء منهما عنوان الفائدة.
وأمّا بالنسبة إلى إجارة المنافع فصريح بعض الأعاظم (١) (قدس سرهم) هو الاحتساب ، وكأنّه لأجل عدم كون المنفعة ديناً فلا تقاس بالعمل ، فكانت الأُجرة منفعة خالصة ومصداقاً للفائدة فوجب تخميسها بعد دخولها في عنوان الإجارات.
ولكنّه غير ظاهر ، لاستيجاب هذا النوع من الإيجار نقصاً في ماليّة العين بطبيعة الحال ، ضرورة أنّ الدار المسلوبة المنفعة عشر سنين مثلاً أو أقلّ تسوى بأقلّ منها لو لم تكن مسلوبة ، فكانت تقوّم بألف والآن بثمانمائة مثلاً ولا شكّ أنّ هذا النقص لا بدّ من احتسابه ومراعاته عند ملاحظة الفائدة. فلا يستثني من الأُجرة التي تسلّمها خصوص مئونة هذه السنة ، بل يراعي النقص المزبور أيضاً.
__________________
(١) هو السيِّد الحكيم (قدس سره) في منهاجه في مسألة ٤٥ من كتاب الخمس.