.................................................................................................
______________________________________________________
لا أنّه مالك لها. وعلى تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير ، وأمّا الشخص فإنّما يملكه بالقبض ، فيحصل على ملك وفائدة بعد أن كان بشخصه فاقداً لها ، كما هو الحال في الخمس ، حيث إنّه ملك لكلّي السادة.
وثالثاً : منع الكبرى ، إذ لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة ، فإنّ الأجير أيضاً يطلب ملكه وهو الأُجرة ، كما أنّ من باع بأكثر من الثمن يطلب ما يملكه مع صدق الفائدة فيهما بالضرورة.
نعم ، لو كان موضوع الخمس عنوان التكسّب لم يجب في المقام ، لانتفاء الموضوع. أمّا إذا كان الموضوع مطلق الفائدة كما مرّ غير مرّة فهي صادقة على الكلّ ، والملكيّة لو لم تكن معاضدة لم تكن معاندة. فالأظهر وجوب الخمس حتى في الخمس والزكاة فضلاً عن الصدقة المندوبة.
نعم ، إنّ هاهنا إشكالاً معروفاً تعرّضوا له في بحث حجّيّة الخبر الواحد ، وهو أنّ دليل الحجّيّة لا يشمل الأخبار مع الواسطة ، نظراً إلى لزوم تحقّق الخبر وفرض وجوده قبل تعلّق الحكم عليه بالحجّيّة ، ضرورة سبق الموضوع على الحكم ، مع أنّ خبر الواسطة كالمفيد إنّما يتحقّق لدينا بعد الحكم بحجّيّة خبر العادل لكي نتعبّد بصدق من يخبرنا عنه بلا واسطة كالشيخ ، فخبر المفيد يتوقّف ثبوته على حجّيّة الخبر ، مع أنّ الحجّيّة متوقّفة على فرض وجوده كما عرفت.
فعلى ضوء هذا الإشكال يستشكل في المقام أيضاً بأنّ ملكيّة السادة للخمس إنّما كانت بأدلّة الخمس ، فهذه الفائدة مترتّبة على تشريع الخمس فلا تكون موضوعاً للخمس.
والجواب عنه في الموردين بكلمة واحدة ، وهي أنّ القضيّة انحلاليّة ، وكلّ فرد من الحكم يولّد موضوعاً يتعلّق به حكم آخر ، نظير قيام البيّنة على قيام البيّنة ، حيث تثبت بالبيّنة الاولى بيّنة اخرى تثبت لها الحجّيّة ، فالحكم الثابت