.................................................................................................
______________________________________________________
اشترى غنماً أو بقراً لينتفع من أصوافها أو ألبانها أو ما يتولّد منها ولو ببيعٍ ونحوه مع التحفّظ على أصل العين كما هو المفروض.
أمّا في القسم الثاني : فلا ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح ، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم ، يتحقّق الصدق بعد البيع ، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلاً وباعها بمائة ، فتكون الخمسون الزائدة ربحاً وفائدةً عرفاً ، فيصحّ أن يقال : إنّه ربح في هذه المعاملة كذا مقداراً.
فيفصّل في هذا القسم بين البيع وعدمه ، فلا يجب الخمس في الثاني ، لانتفاء الفائدة ، ويجب في الأوّل ، لحصول الزيادة على ما اشترى ، وهو معنى الربح عرفاً ، فإنّه إنّما يقاس بالإضافة إلى رأس المال ، فكان مائة فصار ألفاً مثلاً فقد ربح تسعمائة.
ثمّ إنّ هذا واضح فيما إذا كان الثمن من جنس ما اشترى كالمثال ، وأمّا إذا باعه بجنس آخر كالعروض كما لو اشترى شياه بالدنانير ثمّ باعها بالبعير فهل يجب الخمس حينئذٍ؟
استشكل فيه بعضهم ، للتشكيك في صدق الفائدة. ولكنّه في غير محلّه.
ولا فرق في صدق الزيادة المحقّقة لعنوان الفائدة بين كون الثمن من النقود أو العروض ، إذ الاعتبار في نظر العقلاء لدى ملاحظة المعاملة ومقايسة الربح وعدمه بماليّة ما يدخل في الكيس عوضاً عمّا خرج ، ولا نظر بوجه إلى الخصوصيّة الشخصيّة. ومن ثمّ تراهم لا يرتابون في صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة.
وإن باعه بنقد آخر غير النقد الذي اشترى به أوّلاً ، كما لو اشترى الشاة بدينار فباعها بليرة ذهبيّة أو ريال سعودي أو إيراني ، فيصحّ أن يقال : إنّه ربح كذا ديناراً ، نظراً إلى أنّه تلاحظ قيمة الدينار لا شخصه. فلا فرق إذن في