ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة (١) وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً.
______________________________________________________
أمّا المناقشة في السند : فغير واضحة ، لأنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد مئونته ومئونة عياله كصحيحة ابن مهزيار وغيرها معتبرة لم نر أيّ خلل في سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب.
وأمّا دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة : فهي أيضاً غير ظاهرة ، لأنّ العبرة بالحاجة إلى الصرف ، وهي متحقّقة على الفرض ، لأنّها هي معنى المئونة.
وأمّا الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح : فلم يدلّ عليه أيّ دليل ، بل مقتضى الإطلاقات عدمه ، إذ مقتضاها أنّه لدى الحاجة إلى الصرف يجوز الصرف من الربح واستثناء المئونة منه ، سواء أكان عنده مال آخر أم لا.
وأمّا حديث التوزيع : فهو أيضاً لا وجه له ، إذ لا أساس لقاعدة العدل والإنصاف في شيء من هذه الموارد. وحينئذٍ فإن تمّ الإطلاق وهو تامّ حسبما عرفت جاز الإخراج من الربح ، وإلّا لأجل المناقشة في السند أو الدلالة لزم الإخراج من مال آخر ووجب الخمس في تمام الربح ، فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظي وعدمه.
فتحصّل : أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل ، فلا يجب التوزيع ولا الإخراج من مال آخر وإن كان أحوط.
(١) لانتفاء موضوع المئونة والاستغناء عنها بعد تملّك تلك الأعيان ، فلا مقتضي للإخراج عن الربح.
وأمّا إخراج المقدار واحتساب القيمة فلا دليل عليه بتاتاً ، فإنّ المستثنى في