.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن هذا كلّه مخصوص بما إذا كان التخصيص أزمانيّاً بأن تكفّل دليل المخصّص للإخراج في زمان خاصّ.
وأمّا إذا كان أفراديّاً بأن أخرج فرداً عرضيّاً من أفراد العامّ ، كخروج زيد عن عموم وجوب إكرام العلماء ، فلا يجري فيه حينئذٍ ذاك الكلام ، فإنّه خارج عن موضوع ذلك البحث ، فإذا خرج زيد ولو في زمان واحد يؤخذ بإطلاق دليل المخصّص المقدّم على عموم العامّ ، لعدم كون زيد فردين للعامّ كما لا يخفى. فسواء أكان الزمان مفرداً أم لا لا مجال للتمسّك فيه بأصالة العموم ، بل المرجع أصالة البراءة عن تعلّق الحكم به ثانياً.
وعليه ، فنقول : المستفاد من قوله (عليه السلام) : «الخمس بعد المئونة» الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ غنيمة وفائدة من الكتاب والسنّة أنّ هذا الفرد من الربح وهو ما يحتاج إليه خلال السنة المعبّر عنه بالمئونة خارجٌ عن عموم الدليل ، والظاهر منه أنّ الخروج لم يكن بلحاظ الزمان ، بل هو متعلّق بنفس هذا الفرد من الربح بالذات كما عرفت ، فهو من قبيل التخصيص الأفرادي لا الأزماني.
كما أنّه لم يكن مقيّداً بعدم كونه مئونة في السنة الآتية ولا بعدم الاستغناء عنه في السنين القادمة فيشمل كلّ ذلك بمقتضى الإطلاق. فهذا الفرد بعد خروجه لم يكن مشمولاً لإطلاقات الخمس فيحتاج شمولها له ثانياً إلى الدليل ومقتضى الأصل البراءة ، فلا موجب للاحتياط إلّا استحباباً.
ومع التنازل عن هذا البيان وتسليم كون الخروج بلحاظ الزمان فلا ينبغي التأمّل في عدم مفرديّة الزمان في عموم الخمس المتعلّق بالأرباح ليلزم الانحلال ، بل هو ظرف محض ، فلكلّ فرد من الربح حكم وحداني مستمرّ من الخمس تكليفاً ووضعاً ، فإذا سقط الحكم عن فرد في زمان بدليل التخصيص احتاج