.................................................................................................
______________________________________________________
ولا ينبغي التأمّل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذٍ ، لوضوح أنّ عدم التمكّن يكشف عن عدم الوجوب ، ومعه لم تكن مئونة لكي تستثني ، وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلّا فلا كما هو ظاهر.
ثالثتها : ما لو تمكّن ولكنّه عصى حتى انقضى الحول.
وقد احتاط الماتن (قدس سره) وجوباً بإخراج الخمس حينئذٍ أيضاً.
والظاهر أنّ نظره الشريف في الاحتياط المزبور مع بنائه على عدم الاحتساب في فرض التقتير ووضوح كون ترك الحجّ في محلّ البحث من هذا القبيل إلى اختصاص المقام بجهة بها يمتاز عن سائر موارد التقتير ، وهي تعلّق الوجوب بالصرف في المئونة ، للإلزام الشرعي بالذهاب إلى الحجّ ، فيحتمل أنّ يكون هذا الإيجاب والإلزام محقّقاً ، لصدق المئونة المانعة عن وجوب الخمس ، نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أنّه لو وجب الصرف في مورد لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن من التصرّف.
وهذا الاحتمال وإن لم يكن بعيداً عند الماتن (قدس سره) ولأجله احتاط ولم يجزم في المسألة ، إلّا أنّه ضعيف عندنا ، لعدم صدق المئونة عرفاً إلّا لدى الصرف الخارجي ، ولا يكفي فيه مجرّد الإلزام الشرعي ، ومن ثمّ كان وجوب الخمس هو الأظهر لا مجرّد أنّه أحوط.
ونظير هذا الاحتياط منه (قدس سره) سيجيء في المسألة الآتية ، حيث يذكر (قدس سره) أنّه إذا لم يؤدّ الدين حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس ، فإنّ مستنده هو ما ذكرناه بعين المناط ، حيث إنّ أداء الدين واجب كوجوب الحجّ ، فيحتمل أن يكون نفس التكليف محقّقاً لعنوان المئونة وإن لم يتحقّق الأداء خارجاً ، فلا موجب لقياس المقام بسائر موارد التقتير ، حيث لا تكليف فيها بالصرف في المئونة.
هذا كلّه فيما إذا حصلت الاستطاعة في عام الربح.