.................................................................................................
______________________________________________________
خمس من الإبل شاة» ، ضرورة عدم كون الشاة من أفراد الإبل ، فلا معنى للكلّي في المعيّن ولا الإشاعة ، فطبعاً يكون كالصريح في إرادة الشركة في الماليّة. ونحوه ما ورد في نصاب البقر من أنّه «في كلّ ثلاثين تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة» ، إذ قد لا يكون شيء من الثلاثين مشتملاً على التبيعة ولا الأربعين على المسنّة.
نعم ، لو كان المراد ثبوت الشاة في الذمّة ودفعها من خارج العين الزكويّة أمكن حينئذٍ أن يكون التعلّق بوجهٍ آخر ، لكنّه خلاف ما تنادي به الأخبار من التعلّق بنفس الأعيان ، وحيث إنّ الشاة لا تكون في الإبل فلا جرم كان المعنى : أنّها ثابتة في ماليّتها.
ويعضده ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء (١) ، فإنّه حيث لا شركة حقيقيّة في نفس العين حسبما عرفت فلا مناص من إرادة الشركة في الماليّة.
هذا ، وبما أنّ من المقطوع به أنّ كيفيّة التعلّق في جميع الأجناس الزكويّة على نمط واحد وسنخ فأرد ، لعدم احتمال الاختلاف باختلاف الأجناس كما يفصح عنه التعبير عن الكلّ بعنوان واحد وهو الصدقة في قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) إلخ (٢) ، وكذا ما ورد عنه (صلّى الله عليه وآله) من فرض الزكاة في تسعة أشياء (٣) ، الظاهر في أنّ الجميع على نسق واحد.
فلا مناص حينئذٍ من رفع اليد عن ظاهر بعض النصوص بصراحة الآخر ، فيحمل على إرادة الشركة في الماليّة في الجميع ، لما عرفت من صراحة البعض فيه بحيث لا يقبل التأويل ، أمّا غيره فلا يعدو عن الظهور القابل لرفع اليد عنه
__________________
(١) انظر الوسائل ٩ : ٢١٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤ ح ٤.
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٤ / أبواب ما تجب فيه وما ... ب ٨ ح ٢ ، ٣ ، ٤.