.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني يختصّ بأرباب الخمس ، أو أنّ الربح كلّه للمالك ولا يجب عليه إلّا تخميس المجموع؟
مال في الجواهر إلى الأوّل (١) ، وجعله في نجاة العباد أحوط إن لم يكن أقوى ، نظراً لتبعيّة النماء للأصل.
ولتوضيح موضوع المسألة نذكر المثال الذي ذكره في الجواهر ، وهو أنّه لو ربح أوّلاً ستمائة وكانت مئونته إلى نهاية السنة مائة فأخرجها واتّجر بالباقي وهو خمسمائة فربح بها خمسمائة اخرى بحيث كان كلّ جزء من الربح الثاني ربحاً لما يعادله من الربح الأوّل ، فتمام الخمس حينئذ مائتان وثمانون : مائة من الربح الأوّل ، ومائة اخرى من الربح الثاني ، من أجل كونها نماءً وربحاً لخمس الربح الأوّل كما عرفت ، حيث إنّ رأس المال في التجارة الثانية مشترك بينه وبين أرباب الخمس ، فلا جرم كان ما بإزاء سهمهم من الربح لهم كنفس الأصل ، فهو كما لو اتّجر بمال مشترك بينه وبين زيد في كون الربح مشتركاً بينهما. وعليه ، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة ، وخمسه ثمانون ، فيكون المجموع مائتين وثمانين.
وأمّا على القول الآخر فالخمس تمام المائتين خمس الألف الذي هو مجموع الربحين.
ولكن الذي ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما نصّ عليه شيخنا الأنصاري (قدس سره) (٢) ومن تبعه ، لكونه على خلاف السيرة القطعيّة أوّلاً ، فإنّ عمل المتشرّعة قد استقرّ على ملاحظة مجموع الأرباح آخر السّنة بالضرورة.
__________________
(١) الجواهر ١٦ : ٥٥.
(٢) كتاب الخمس : ٢١٧ ٢١٩.