الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده ، إلّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.
______________________________________________________
أو اضطرّ إلى الزواج ، ونحو ذلك من المؤن التي لم تكن بالحسبان ، فهل له الرجوع حينئذٍ إلى المستحقّ؟
فصّل (قدس سره) بين بقاء العين فيرجع ، نظراً إلى كشف التجدّد المزبور عن عدم التعلّق من الأوّل ، إذ لا خمس إلّا بعد المئونة. وبين تلفها مع جهل الآخذ فلا يرجع إليه ، لكونه مغروراً بعد التسليط المطلق الصادر من المالك. نعم ، يضمن مع علمه بالحال ، إذ قد أخذه بغير استحقاق كما هو ظاهر.
هذا ، ولكن صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري قوّيا عدم الرجوع مطلقاً ، فلا تسوغ المطالبة حتى مع بقاء العين فضلاً عن التلف (١).
وكأنهما بنيا ذلك على أنّ المستحقّ يملك الخمس بمجرّد ظهور الربح ، والتأخير إرفاق في حقّ المالك ، رعايةً للصرف في المئونة المحتملة ، فإذا أسقط حقّه وعجّل في الدفع فقد دفع المال إلى مالكه المستحقّ فكيف يسترجعه بعد ذلك؟! أو على أنّ ظنّ المئونة وتخمينها قد أُخذ موضوعاً لوجوب الخمس لا طريقاً كما عبّر به شيخنا الأنصاري (قدس سره) ، ولعلّه يرجع إلى المعنى الأوّل ، ومحصّله : أنّ الخمس ملك للمستحقّ من الأوّل ، وقد أجاز وليّ الأمر صرف ملك الغير في المئونة إرفاقاً ، فلو لم يصرفه وأعطاه للمالك وقبضه فبأيّ موجب يؤخذ منه بعدئذٍ حتى مع البقاء فضلاً عن التلف؟!
__________________
(١) الجواهر ١٦ : ٨٠ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : ٣٨٤ ، وفي كتاب الخمس : ٢٢٤.