.................................................................................................
______________________________________________________
أحدهما : التعليل الوارد في بعض نصوص منع الزكاة لغير المؤمن ، كرواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن الرِّضا (عليه السلام) : اعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً؟ «قال : لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة» (١) ، فإنّ التعليل يشمل الزكاة والخمس معاً بمناط واحد كما لا يخفى.
ولكن الرواية ضعيفة السند جدّاً ، فلا يصلح هذا الوجه إلّا للتأييد.
ثانيهما وهو العمدة ـ : ما تضمّنته جملة من النصوص من بدليّة الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً وأنّه يعطى للمخالف الحجر كما في النصّ (٢) ، فكذا فيما هو بدل عنها ، فإنّ معنى البدليّة أنّ من كان مستحقّاً للزكاة لو لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس لو كان هاشميّاً عوضاً عنها ، إجلالاً عن الأوساخ ، فيعتبر فيه تحقّق شرائط الزكاة تحقيقاً للبدليّة.
والمسألة لا إشكال فيها (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٢٨ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٧ ح ٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٢٣ / أبواب المستحقّين للزكاة ب ٥ ح ٧.
(٣) لا يخفى أنّ النصوص المتضمّنة صريحاً للبدليّة غير نقيّة السند ، وقد راجعناه (دام ظلّه) في ذلك فأجاب بأنّه : يمكن استفادة المطلوب ممّا دلّ على أنّ الله تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم [الوسائل ٩ : ٩ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١].
بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالاً وأقلّ نصيباً من غيرهم ، وحيث إنّهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإنّ أنّ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً وبدلاً عن الزكاة إجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس.