الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه (١) على وجهٍ يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.
______________________________________________________
والأنساب (١).
(١) هذا الاحتيال ذكره في الجواهر وقال : إنّه يكفي في براءة الذمّة وإن علم أنّه قبضه الوكيل لنفسه ، وعلّله بأنّ المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكّل ما لم يعلم الخلاف. ثمّ قال : لكنّ الإنصاف أنّه لا يخلو عن تأمّل أيضاً (٢).
ومحصّل التعليل : أنّه لمّا صحّ التوكيل في إيصال الخمس ونحوه من الحقوق الماليّة إلى مستحقّيه ولم تعتبر المباشرة في ذلك ، فإذا وكّل غيره فيه فالعبرة في الوصول إلى المستحقّ إنّما هو بعلم الوكيل وتشخيصه لا الموكّل ، فإذا علم بالاستحقاق كفى إيصاله إليه في براءة ذمّة الموكّل وإن لم يعلم هو بالاستحقاق ما دام لم يعلم عدم الاستحقاق ، لأنّه مقتضى أصالة الصحّة الجارية في عمل الوكيل أو النائب عن غيره في عبادة أو معاملة. أمّا إذا علم الخلاف وبطلان فعل الوكيل فلا وجه للاكتفاء به كما لا يخفى.
هذا ، والإنصاف أنّ تأمّله (قدس سره) في صحّة هذا الاحتيال في محلّه.
والوجه فيه : أنّ الأصل المزبور لمّا كان مستنداً إلى السيرة القائمة على البناء على الصحّة ، والقدر المتيقّن منها ما إذا لم يعلم الموكّل الكيفيّة التي وقع الفعل عليها خارجاً ، كما إذا أوكله على عقد ولم يعلم الموكّل صحّة ما أجراه من العقد
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩.
(٢) الجواهر ١٦ : ١٠٦.