.................................................................................................
______________________________________________________
محمّد بن حكيم الواقع في سلسلة السند. نعم ، هو مذكور في إسناد كامل الزيارات ، فهي موثّقة على مسلكنا لا على مسلكه (قدس سره).
وأمّا روايته الأُخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : إنّ لنا أموالاً من غلّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا «قال : فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب» (١).
فهي ضعيفة السند بأبي عمارة فإنّه مجهول ، وإن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة (٢).
وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها ولا يمكن التعويل عليها :
أوّلاً : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض امتناع أهل السنّة وإنكارهم لهذا الحقّ فمن أين يعيش فقراء السادة؟! والمفروض حرمة الزكاة عليهم ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.
وثانياً : أنّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة والأجناس المتعدّدة كقوله (عليه السلام) : «خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خمسه» (٣) أو : «من أخذ ركازاً فعليه الخمس» (٤) وما ورد في
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٤٧ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ٩.
(٢) الحدائق ١٢ : ٤٢٩.
(٣) الوسائل ٩ : ٤٨٧ / أبواب ما يجب فيه ب ٢ ح ٦ ، بتفاوت يسير.
(٤) الوسائل ٩ : ٤٩٧ / أبواب ما يجب فيه ب ٦ ح ١ ، بتفاوت يسير.