.................................................................................................
______________________________________________________
الذي يروي عنه أحمد بن محمّد ، كما أنّ المراد بالقاسم هو ابن محمّد الجوهري ، فتصبح الرواية معتبرة ، وقد فات صاحب الوسائل هنا روايتها بسند آخر قد تعرّض له في باب بيع السرقة ، حيث يرويها هناك عن الحسين بن سعيد عن أبان ، ومعه لا إشكال في السند بوجه.
نعم ، الرواية السابقة المتضمّنة لقصّة صالح أقوى دلالةً ، لاختصاص موردها بالشيعة ، وأمّا هذه فمطلقة تعمّ الشيعة وغيرهم ، فمن الجائز أن يراد الثاني خاصّة كما لا يخفى.
هذا ، وقد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين : أنّ الساقط إنّما هو حصّة الإمام (عليه السلام) أعني : نصف الخمس وأمّا النصف الآخر أعني : حقّ السادة فلا بدّ من دفعه إليهم (١).
وهذا كما ترى مجرّد اقتراح من غير أن يعرف له أيّ وجه ، بل أنّ مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلّق الحلّيّة بتمام الخمس ، لعدم تحقّق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى.
نعم ، قد خصّ التحليل في بعض النصوص بحصّته (عليه السلام) ، كما في صحيح ابن مهزيار : «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ» (٢).
ولكنّه خاصّ بالمحتاجين والمعوزين لا مطلق الشيعة الذي هو محلّ الكلام ، فهو إجازة لصنف خاصّ في صرف سهم الإمام ، وأجنبي عمّا نحن فيه من التحليل العام لمطلق الشيعة.
نعم ، تضمّنت رواية أبي حمزة تحليل ثلاثة أسهم ، أي نصف الخمس لمطلق
__________________
(١) الحدائق ١٢ : ٤٤٢ ٤٤٣ ، ٤٦٣ ٤٦٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٤٣ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ٢.