.................................................................................................
______________________________________________________
وهي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمّد بن سنان ولكنّها معتبرة بطريق الصدوق ، لخلوّه عنه ، وإن اشتمل على الحكم بن مسكين فإنّه ثقة على الأظهر.
وقد دلّت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي ، أي تنتقل من الغير بشراءٍ ونحوه وأنّه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه إعطاء الخمس ، وأنّهم (عليهم السلام) حلّلوا ذلك لشيعتهم.
ثانيتهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قال رجل وأنّا حاضر : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوّجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه «فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله ولا يحلّ إلّا لمن أحللنا له» إلخ (١).
وهي صريحة في المدّعى ، أعني : التحليل في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه.
كما أنّها صحيحة السند على الأظهر ، فإنّ سالم بن مكرم المكنّى بأبي خديجة تارةً ، وبأبي سلمة اخرى ، كنّاه بها الصادق (عليه السلام) على ما رواه الكشّي (٢) ثقة جدّاً على ما نصّ عليه النجاشي بقوله : ثقة ثقة (٣) ، أي ليست فيه أيّة شبهة.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٤٤ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٨٩.
(٢) رجال الكشّي : ٣٥٢ / ٦٦١.
(٣) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.