وعن الصادق (عليه السلام) : «إنّ الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» (١).
وعن أبي جعفر (عليه السلام) : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» (٢).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) : «لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٨٣ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٤٨٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٤.
(٣) المستدرك ٧ : ٢٧٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٤.