.................................................................................................
______________________________________________________
على بعض محاملها كما تقدّم في ص ٣٢.
ولا شكّ في عدم استحقاق إطلاق الفائدة وعدم صدق الغنيمة إلّا بعد استثناء المئونة المصروفة في سبيل تحصيلها ، فمن اشترى صوفاً بعشرين وبذل اجرة العامل خمسة لينسجه سجّاداً ثمّ باعه بمائة لا يقال : إنّه ربح مائة ، بل لم يربح إلّا خمساً وسبعين.
وعليه ، ففي المثال المتقدِّم لم يستفد من المعدن إلّا عشرين ديناراً ، ولا تعدّ تلك العشرة المصروفة فائدة وغنيمة بوجه ، ولأجله لم يجب الخمس إلّا في العشرين لا الأكثر ، والظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ولم يستشكل فيه أحد ، ولا ينبغي أن يستشكل فيه كما عرفت. هذا أوّلاً.
وثانياً : ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المئونة ، حيث إنّ الظاهر منها مئونة تحصيل الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح لا مئونة السنة كما لا يخفى.
هذا ، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك ، قال (عليه السلام) فيه : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى الخمس» (١).
فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله ، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني وصاحب الحدائق (٢).
المقام الثاني : في أنّ النصاب الذي هو شرط في وجوب الخمس هل يلاحظ ابتداءً أي في جميع ما أخرجه المعدن أو بعد استثناء المؤن ، فلا يجب الخمس إلّا إذا كان الباقي بعد الاستثناء بالغاً حدّ النصاب ولا عبرة بالبلوغ
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٩٢ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
(٢) مصباح الفقيه ١٤ : ١٦ و ١١٤ ، الحدائق ١٢ : ٣٢٩.