.................................................................................................
______________________________________________________
ورابعةً : ممّا هو ملك للإمام (عليه السلام) ، كما في الأراضي الموات حال الفتح ، حيث إنّ موتان الأرض لله ولرسوله.
أمّا القسم الأوّل : فلا شكّ أنّه ملك للمخرج ، وهو القدر المتيقّن ممّا دلّ على تخميس المعدن الذي تكلّمنا حوله لحدّ الآن.
وأمّا القسم الثاني : فالمعروف بينهم أنّه ملك لصاحب الأرض وعليه خمسه ، من غير استثناء المئونة التي صرفها المخرج ، لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم يكن الإخراج بإذنه كما هو المفروض.
هكذا ذكره المشهور ومنهم الماتن بحيث أرسلوه إرسال المسلّمات ، ولكنّه على إطلاقه مشكل بل ممنوع ، فإنّ الأراضي وإن كانت قابلة للتملّك إمّا بسبب اختياري كالبيع والهبة أم غير اختياري كالإرث ، إلّا أنّ الملكيّة المتعلّقة بها على اختلاف مواردها تنتهي بالآخرة إلى سبب واحد هو الأصيل في عروض الملكيّة عليها وخروجها عن الإباحة الأصليّة وهو قصد الحيازة الصادر من أوّل يدٍ وقعت عليها والإحياء الحاصل من محييها بمقتضى ما ثبت من أنّ من أحيا أرضاً فهي له. وهذا السبب هو الأصيل وعلى ضوئه يتفرّع سائر التملّكات العارضة عليها يداً بعد يد.
إلّا أنّ من الواضح أنّ هذا السبب لا يستتبع الملكيّة ولا يؤثّر في الخروج عن الإباحة الأصليّة إلّا في إطار مدلوله ومفاده ، أي بمقدار ما يتعلّق به الإحياء والحيازة ، أعني : ظواهر تلك الأراضي ، فإنّها المتّصفة بالإحياء والمتعلِّقة للاستيلاء دون بواطنها وما في أجوافها من المعادن والركائز ، سيّما إذا لم تعدّ من أجزاء الأرض كالذهب والفضّة والنفط والقير ونحوها ، فهي إذن باقية على ما هي عليه ولم تدخل في ملك المحيي من أجل هذا السبب.
نعم ، لا ينبغي التأمّل في قيام السيرة العقلائيّة بل وكذا الشرعيّة وإن انتهت