.................................................................................................
______________________________________________________
فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام) : «عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه» (١) ، وروى الصدوق أيضاً عنه مثله (٢).
ثانيتهما : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ «قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها» قلت : فإن لم يعرفوها؟ «قال : يتصدّق بها» (٣).
وهناك رواية ثالثة تقدّمت ، وهي موثّقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلّا تمتّع بها» (٤).
هذا ، والظاهر عدم صحّة الاستدلال بشيء من الروايات الثلاث للمقام :
أمّا الأخيرة : فقد تقدّم (٥) لزوم حملها على الأرض الخربة التي لم ينجل عنها أهلها بقرينة صحيحة ابن مسلم (٦) ، فيكون الورق حينئذٍ من مجهول المالك ، والحكم بلزوم التعريف عندئذٍ مطابق للقاعدة ، سواء أكان الورق تحت الأرض أم فوقها وإن كان الظاهر هو الأوّل ، إذ التعريف إنّما يكون في هذه الصورة ، وإلّا فيبعد جدّاً أن يكون الورق ذا علامة يمكن التعريف بسببها.
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٥٢ / كتاب اللقطة ب ٩ ح ١ ، الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٥٢ / كتاب اللقطة ب ٩ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٣.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ / كتاب اللقطة ب ٥ ح ٣.
(٤) الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ / كتاب اللقطة ب ٥ ح ٥.
(٥) في ص ٨٢.
(٦) الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ / كتاب اللقطة ب ٥ ح ١.