وقال فقهاء العامّة : هم يتامى الناس عامّة ، وكذلك المساكين وأبناء السبيل.
وقد روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «كان أبي يقول : لنا سهم الرسول وسهم ذي القربى ، ونحن شركاء الناس فيما بقي».
وروي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «نحن قوم فرض الله طاعتنا ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال».
يعني : ما كان يصطفى لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من فره الدوابّ ، وحسان الجواري ، والدرّة الثمينة ، والشيء الّذي لا نظير له. والشروط المعتبرة في الخمس وكيفيّة تقسيمه قد مرّ في سورة الأنفال.
(كَيْ لا يَكُونَ) أي : لئلّا يكون الفيء الّذي حقّه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها. وقرأ هشام بالتاء. (دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم ، يتكاثرون به ، فلا يصيب الفقراء منه ، كما كان في الجاهليّة ، فإنّ الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ، لأنّهم أهل الرئاسة والدولة والغلبة ، وكانوا يقولون : من عزّ (١) بزّ. وهذا الخطاب للمؤمنين ، دون الرسول وأهل بيته عليهمالسلام.
قال الكلبي : نزلت في رؤساء المسلمين قالوا له : يا رسول الله خذ صفيّك والربع ، ودعنا والباقي ، فهكذا كنّا نفعل في الجاهليّة. فلمّا نزلت هذه الآية قالت الصحابة : سمعا وطاعة لأمر الله وأمر رسوله.
وقرأ هشام : دولة بالرفع ، على «كان» التامّة ، أي : كيلا يقع دولة جاهليّة.
(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ) وما أعطاكم من الفيء ، أو من الأمر (فَخُذُوهُ) لأنّه حلال لكم. أو فتمسّكوا به ، لأنّه واجب الطاعة. (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ) عن أخذه ، أو عن إتيانه (فَانْتَهُوا) عنه (وَاتَّقُوا اللهَ) في مخالفة رسوله (إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) لمن خالفه. والأجود أن يكون الحكم عامّا في كلّ ما أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونهى عنه ، وأمر الفيء داخل في عمومه وإن نزل في آية الفيء.
__________________
(١) أي : من غلب سلب.