.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للبقاء في عمود الزمان ، فان شك في مقدار اقتضائه للاستمرار فيه فهو شك في المقتضي. وان شك في زواله من ناحية عروض زماني مزيل له كان من الشك في الرافع. وقد أصر المحقق النائيني تبعاً لأستاذه المحقق السيد محمد الأصفهاني (قدسسرهما) على أن هذا هو مراد الشيخ.
ويستفاد ذلك مما صرح به الشيخ (قده) في تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء بقوله : «الثالث : من حيث ان الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل ... إلخ». نعم كلامه في مناقشة استدلال المحقق في المعارج ظاهر في إرادة معنى آخر منه ، حيث قال الشيخ : «وفيه : أن المراد بالمقتضي إما العلة التامة للحكم أو للعلم به أعني الدليل أو المقتضي بالمعنى الأخص» لكن التأمل فيه يرشد إلى أنه (قده) بصدد إبطال دليل المحقق ، وأن المقتضي في كلامه هو العموم أو الإطلاق ، ولا ربط له بما اختاره الشيخ في معنى المقتضي من استعداد المستصحب للبقاء لو لا طروء المزيل ، فلاحظ كلاميهما.
وعلى هذا فلا يراد بالمقتضي الملاك وفي قباله الرافع كاقتضاء العلم لوجوب الإكرام ومانعية الفسق عنه ، إذ لا سبيل لإحراز مناطات الأحكام إلّا الخطابات ، ولازمه انسداد باب الاستصحاب في الأحكام ، لتبعية الحكم لملاكه تبعية المعلول لعلته ، والشك في الحكم ملازم للشك في مناطه. مضافاً إلى جريان النزاع على مذهب غير العدلية ممن ينكر أصل التبعية للملاكات.
كما لا يراد بالمقتضي أيضا الفاعل وما يترشح منه الأثر كالنار ، في قبال الشرط المتمم لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل ، وعدم المانع ، لجريان الاستصحاب في العدميات التي لا معنى للاقتضاء بمعنى إفاضة الوجود عليها.
كما لا يراد بالمقتضي أيضا موضوعات الأحكام أي ما يستتبع حكماً شرعياً تكليفياً أو وضعياً كاقتضاء الوضوء للطهارة وعقد النكاح لعلقة الزوجية ، ورافع هذه الأمور