.................................................................................................
______________________________________________________
فلو لم يكن الاستصحاب مسألة أصولية لما جرى في الحجية التي هي حكم أصولي.
والظاهر أن كلامه هنا لا يخلو من تعريض بما أفاده الشيخ (قده) في الأمر الثالث الّذي عقده للبحث عن أصولية المسألة بناء على كلا القولين من كونه أمارة ظنية وأصلاً عملياً ، قال : «ان مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة أصولية يبحث فيها عن كون الشيء دليلاً على الحكم الشرعي نظير حجية القياس والاستقراء» إلى أن قال : «وأما بناءً على القول بكونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض ، لأن الاستصحاب حينئذ قاعدة مستفادة من السنة وليس التكلم فيه تكلماً في أحوال السنة ...
والمسألة الأصولية هي التي بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهم عليهمالسلام : لا تنقض اليقين بالشك ... نعم يندرج تحت هذه القاعدة مسألة أصولية يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الأصولية أحياناً تحت أدلة نفي الحرج كما ينفي وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج» ثم اختار هو (قده) ضابطاً آخر للمسألة الأصولية يندرج معه الاستصحاب في علم الأصول ، وهو ما لا حظّ للمقلد في إجرائها في موردها ، هذا ما أفاده الشيخ.
وأما المصنف فلمخالفته القوم في تعريف علم الأصول وفي موضوعه بما تقدم منه في أول الكتاب عدل عما أفاده الشيخ الأعظم إلى ما في المتن ، حيث استدل على كون الاستصحاب مسألة أصولية بقوله : «حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة ... وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة ...» ولعل غرضه من قوله : «كيف وربما ...» منع مقايسة الاستصحاب بقاعدة نفي الحرج الجارية في مثل وجوب الفحص عن المعارض وهو حكم أصولي ، فان جريانها فيه لا يُخرجها عن القواعد الفقهية ولا يُدرجها في علم الأصول ، فالاستصحاب الجاري في الحكم الأصولي قاعدة فقهية أيضا.
وجه منع المقايسة بطلان المقيس عليه ، وذلك لأن وجوب الفحص عن المعارض