الخامس (١) : أنه كما
______________________________________________________
(التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي)
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه تعميم المستصحب للحكم الفعلي من جميع الجهات وللفعلي من بعض الجهات ، ويعبر عن الأول بالحكم التنجيزي وعن الثاني بالحكم التعليقي تارة وبالتقديري أخرى ، كما عبر الشيخ الأعظم (قده) عن استصحاب هذا الحكم في التنبيه الرابع بالاستصحاب التقديري تارة والتعليقي أخرى.
وكيف كان فينبغي قبل توضيح المتن التنبيه على أمور ليتضح بها محل النزاع ، فنقول وبه نستعين :
الأول : أن المقصود بالشبهة الحكمية التي وقع الخلاف في جريان الاستصحاب التعليقي فيها وعدمه هو خصوص ما إذا كان الحكم فيها مشروطا بشرط غير حاصل كالواجب المشروط المصطلح ، فلو قيل برجوع القيود إلى المادة بحيث كان الحكم فعليا والمتعلق استقباليا كان الاستصحاب الجاري فيه تنجيزيا لا تعليقيا ، لفعلية الحكم حسب الفرض.
الثاني : أن حجية الاستصحاب التعليقي منوطة باعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية كما هو كذلك عند المصنف وغيره. إذ بناء على إنكاره فيها كما عن بعض لا يجري الاستصحاب في الأحكام المعلقة ، وإنما يجري في الموضوعات المعلقة لو لا الإشكال فيها من جهة أخرى.
الثالث : أن جريان الاستصحاب الوجوديّ يتوقف على تحقق المستصحب في الوعاء المناسب له ، فان كان من الموجودات الخارجية فاللازم وجوده في عالم العين. وإن كان من الأمور الاعتبارية فلا بد من وجوده في عالم الاعتبار.
الرابع : أن المستصحب إن كان حكما شرعيا فقد يكون جزئيا أي فعليا بوجود موضوعه سواء أكان الموضوع بسيطا أم مركبا ، ولا إشكال في جريان الاستصحاب