الثالث عشر (١) : أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام (٢) ، لكنه (٣) ربما يقع
______________________________________________________
(التنبيه الثالث عشر : موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر الّذي جعله في الرسائل عاشر التنبيهات هو : أنه إذا خرج فرد من أفراد العام في زمان ، وشك فيه بعد ذلك الزمان ، فهل يجري فيه الاستصحاب أم يتمسك فيه بالعامّ؟ وبعبارة أخرى : هل المرجع فيه عموم العام أم استصحاب حكم الخاصّ؟
وهذا البحث مما يترتب عليه ثمرة فقهية كمسألة فورية خيار الغبن كما عن ثاني المحققين (قده) تمسكا بعموم «أوفوا بالعقود» حيث انه يدل على وجوب الوفاء بالعقد الّذي هو كناية عن اللزوم في كل آن ، وقد خرج عنه آن الالتفات إلى الغبن والتمكن من الفسخ ، فان لم يفسخ المغبون في آن الالتفات وشك في بقاء الخيار فيما بعده من الآنات يحكم بسقوطه ، لعموم «أوفوا بالعقود» كما أن القائل بعدم فورية خيار الغبن يستند إلى استصحاب حكم الخاصّ وهو الخيار ، وجواز العقد الموجب لكون الخيار على التراخي.
(٢) لكونه دليلا اجتهاديّاً حاكما على الأصول التي منها الاستصحاب كما سيجيء إن شاء الله تعالى. والتعبير بالمثل للإشارة إلى عدم خصوصية للعام ، بل كل دليل اجتهادي وإن كان إطلاقا أو إجماعا يقدم على الاستصحاب وغيره من الأصول العملية.
(٣) هذا هو المطلب الأصلي الّذي عقد هذا التنبيه لبيانه ، ومحصله : أن في التمسك بالعموم أو الاستصحاب بعد الزمان الّذي خصص فيه العام أقوالا :
منها : ما عن المحقق الثاني من التمسك بالعموم مطلقا.
ومنها : استصحاب حكم الخاصّ كذلك كما عن السيد بحر العلوم (قده).
ومنها : التفصيل بين المخصص اللبي واللفظي ، بالتمسك بالعامّ في الأول ،