الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال (*).
______________________________________________________
بنسخها بهذه الشريعة ، وإلّا فليس بمسلم. ولا إقناعا ، للزوم الدور إن كان دليل اعتبار الاستصحاب من الشرع السابق ، لتوقف بقائه على اعتبار الاستصحاب ، وتوقف اعتباره على بقاء الشرع. وإن كان دليل اعتباره من هذا الشرع لزم الخلف وهو ارتفاع الشرع السابق.
وبالجملة : فلا مجال لاستصحاب الكتابي لإثبات نبوة موسى أو عيسى عليهماالسلام ، لا لإقناع نفسه ، ولا لإلزام خصمه.
__________________
(*) قد عرفت تفصيل ما أفاده المصنف (قده) في رد استصحاب الكتابي ، ولا بأس بالتعرض لبعض الوجوه التي أفادها غيره في رده ، وهو ما نسب إلى مولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه في جواب الجاثليق مع توجيهه الّذي ذكره الشيخ الأعظم (قده) أما جوابه عليهالسلام فمضمونه هو ما أجاب به بعض السادة عن استصحاب الكتابي «من أنّا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى عليهماالسلام أقر بنبوة نبينا صلىاللهعليهوآله ، وكافر بنبوة كل من لم يقرّ بذلك».
وهذا الجواب بظاهره كما أفاده الشيخ مخدوش بما عن الكتابي من أن موسى ابن عمران أو عيسى بن مريم عليهمالسلام شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته ، فعلى المسلمين إثبات نسخ شريعته ، هذا.
وأما توجيه الشيخ (قده) لجواب الإمام عليهالسلام فهو الجواب الخامس في الرسائل ، وحاصله : أن معاشر المسلمين لمّا علموا أن النبي السالف أخبر بمجيء نبينا صلىاللهعليهوآله وأن ذلك كان واجبا عليه ، وكان الإيمان به متوقفا على إقراره بنبوته صلىاللهعليهوآله وتبليغ ذلك إلى أمته صحّ لهم أن يقولوا : ان المسلّم نبوة النبي السالف على تقدير تبليغ نبوة نبينا صلىاللهعليهوآله ، والنبوة التقديرية لا تضرنا ولا تنفعهم في بقاء شريعتهم. ولا بأس بهذا التوجيه ، وإلّا فظاهر ما أجاب به بعض الفضلاء عنه مخدوش. وإن شئت الوقوف على سائر الأجوبة فراجع الرسائل.