.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
انتقاض اليقين السابق بعدم كل منهما ، كما أن اليوم الثالث ظرف اليقين بانتقاض كليهما ، هذا.
لكنك خبير بما في كل منهما. أما في الأول فلأنه خلاف تصريح المصنف من الإشكال من ناحية عدم إحراز الاتصال لا إحراز الانفصال كما هو صريح هذا التوجيه ، فليس هذا توجيها لكلام المصنف.
مضافا إلى : عدم إناطة الاستصحاب بسبق اليقين على الشك كما تكرر التنبيه عليه ، لكفاية اجتماعهما زمانا وحدوثهما في آن واحد.
وهنا كذلك ، إذ في الزمان الثالث وهو يوم الاثنين يتيقن بحدوثهما فعلا وبعدمهما في يوم السبت ، ويشك في حدوث الإسلام في زمان الموت ، فيستصحب ، واتصال الشك باليقين إنما ينثلم بتخلل اليقين بالخلاف ، وهو غير متحقق حسب الفرض.
وأما في الثاني فلأن اليقين الناقض بنظر المصنف هو اليقين التفصيليّ خاصة ، واستدل عليه بوجوه تعرضنا لها في أوائل بحث الاشتغال وسيأتي بعضها في آخر هذا الفصل ، فلا يقدح العلم الإجمالي في اتصال زمان الشك باليقين ، وإلّا لاقتضى عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ولو لم تلزم مخالفة عملية ، لقصور المجعول حينئذ عن شموله للأطراف ، وهذا كله خلاف مبناه المتكرر في مواضع من كلماته.
هذا كله فيما يتعلق بكلام المصنف من شبهة عدم إحراز الاتصال المانعة عن جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ ، وقد عرفت الجواب عنها.
لكن الظاهر عدم جريانه فيهما لمانع آخر أبداه شيخنا المحقق العراقي ووافقه بعض أجلة تلامذته كسيدنا الأستاذ قدسسرهما.
ومحصله : أن شأن الاستصحاب جرّ المستصحب وامتداده في زمان الشك في بقائه ، لا إلى زمان اليقين بالانتقاض ، لدلالة «لا تنقض اليقين بالشك» على