بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته (١) إلى الوصفين ، لِما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد ، فافهم (٢). هذا مع (٣) وضوح أن قوله : «فان الشك لا ينقض ... إلخ» هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب (٤).
ومنها (٥) : خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني ، قال : «كتبت
______________________________________________________
«أحدهما ...».
(١) أي : سراية اختلاف زمان الموصوفين إلى الوصفين ، وهذه السراية لأجل الربط الوثيق بين اليقين والمتيقن ربط الكاشف بالمنكشف والحاكي بالمحكي.
(٢) لعله إشارة إلى : أن الاتحاد المزبور وان كان يصحِّح الإسناد المجازي إلى نفس الوصفين ، لكنه لا يوجب ظهور اللفظ فيه ما لم يكن هناك قرينة عليه.
(٣) هذا هو الوجه الثاني لاستظهار الاستصحاب من الرواية ، وقد تقدم بقولنا «ثانيهما ...» قال شيخنا الأعظم في آخر كلامه : «لكن الإنصاف أن قوله عليهالسلام : فان الشك لا ينقض اليقين ، بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله : لا ينقض اليقين بالشك ، ظاهره مساوقته لها ، ويبعد حمله على المعنى الّذي ذكرنا».
(٤) أو لوجهٍ آخر كما في حاشية الرسائل من كون الغالب في موارد الاستصحاب سبق حدوث اليقين على الشك ، وندرة اتحادهما زماناً ، فالتعبير بـ «كان على يقين فشك» جار مجرى التعبيرات العرفية. وعليه لا تكون الجملة ظاهرة في قاعدة اليقين ، إذ المفروض عدم اختصاص سبق اليقين ولحوق الشك بالقاعدة ، بل هو الحال في الاستصحاب أيضا ، وحينئذ فاستظهار القاعدة لا بد أن يكون لوحدة المتعلق ، لكنه أيضا لا يمنع من ظهور الرواية في الاستصحاب كما عرفت.
(الخبر الخامس : مكاتبة القاساني في صوم يوم الشك)
(٥) أي : ومن الأخبار المستدل بها على الاستصحاب خبر الصفار ، والبحث