وأما الفعل المقيد بالزمان (١) فتارة يكون الشك في حكمه من
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى المقام الثالث أعني الفعل المقيد بالزمان وهو الّذي تعرض له الشيخ (قده) في التنبيه الثاني بقوله : «وأما القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه. ووجهه : أن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء ، لأن البقاء وجود الموجود الأول في الآن الثاني. وقد تقدم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية ، لكون متعلقاتها هي الأفعال المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجودا وعدما في تعلق الحكم ومن جملتها الزمان» ومحصل وجه عدم جريان الاستصحاب بنظر الشيخ (قده) هو عدم بقاء الموضوع مع انقضاء الزمان المقيد به الفعل.
ولمّا كان كلام الشيخ (قده) في منع جريان الاستصحاب مطلقا صار المصنف بصدد تحليله حتى يظهر أن الاستصحاب يجري في بعض الصور دون بعض ، وتوضيح ما أفاده المصنف : أن الشك في بقاء وجوب الفعل المقيد بالزمان يتصور على وجهين :
__________________
كانت عادتها خمسة أيام ، ثم انقطع الدم وشكّت المرأة في استمرار الفترة إلى العشرة حتى تكون طهرا وانقطاعها برؤية الدم في بقية العشرة حتى تكون حيضا. وفي هذا الوجه يمكن أيضا استصحاب بقاء الدم ، بجعل النقاء المتخلل في نظر العرف كالعدم.
إلّا أن يقال كما عن المشهور : بجريان استصحاب الطهر والحكم بوجوب الغسل عليها ، بل دعوى عدم الحاجة في إثبات الطهر إلى الاستصحاب نظرا إلى اقتضاء أمارية العادة لطهرية النقاء الحادث بعدها غير بعيدة.
وبالجملة : فيمكن التفصيل في الفترة بين وقوعها في أيام العادة وبين حدوثها بعد العادة ، بالحكم ببقاء الحيض في الأول نظرا إلى استصحاب بقاء الرحم على قاذفية الدم ، والحكم بالطهر ووجوب الغسل في الثاني لاستصحاب النقاء ، أو لاقتضاء أمارية العادة لطهر الفترة الواقعة بعد أيامها.