نقضاً (١) كما عرفت في الإشكال (٢).
ثم انه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء (٣) كما قيل ، ضرورة (٤) أن العلة
______________________________________________________
لا يقتضي عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف ، بل مقتضاه وجوب الإعادة لانكشاف خلوِّ الصلاة عن الشرط أعني الطهارة الخبثية ، فلا بد أن يكون التعليل بلحاظ ما قبل الانكشاف.
(١) يعني : نقضاً لليقين بالشك بل نقضاً له باليقين.
(٢) بقوله : «ثم انه أشكل على الرواية بأن الإعادة ...» هذا تمام تحقيق المصنف فيما اختاره في تطبيق التعليل على قوله : «تغسله ولا تعيد».
(٣) هذا أحد الوجوه التي وُجِّه بها التعليل المذكور في الرواية ، وقد ذكرنا أن المصنف لم يذكر من تلك الوجوه إلّا وجهين ، أحدهما : ما تقدم من كون التعليل مبنياً على شرطية الإحراز. ثانيهما : ما تعرض له هنا ، وقد عُزي هذا الوجه إلى شريف العلماء (قده) وذكره الشيخ الأعظم بقوله : «وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للاجزاء ، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلاً على تلك القاعدة وكاشفة عنها» وحاصله : ابتناء التعليل على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، حيث إنه على هذا المبنى تكون الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب بمنزلة الطهارة الواقعية في ترتب صحة العمل عليها واقعاً وان انكشف خلافها وخطأ الاستصحاب.
(٤) تعليل لقوله : «لا يكاد» توضيح مناقشة المصنف في هذا الوجه هو : أن تعليل عدم وجوب الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء خلاف ظاهر الصحيحة لظهورها بل صراحتها في كون علته حرمة نقض اليقين بالشك ، حيث ان الإعادة تكون نقضاً له به ، لا قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. فلو كان المناط في التعليل إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وبنى المكلف على الإعادة لم يوجب