.................................................................................................
______________________________________________________
توضيحه : أن خطاب العام الدال على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده إن كان الزمان مأخوذا فيه قيدا بحيث يكون لكل فرد في كل قطعة من ذلك الزمان حكم مستقل ، كما إذا قال : «أكرم العلماء من هذا اليوم إلى عشرة أيام» وكان للعام عشرة أفراد ، كان إكرام كل واحد منهم في كل يوم واجبا مستقلا غير مرتبط بإكرامه في يوم آخر ، فإكرام زيد في اليوم الأول فرد من العام ، وإكرامه في اليوم الثاني فرد آخر منه وهكذا ، ولكل إكرام إطاعة ومعصية تخصه ، فيحصل في المثال مائة فرد مثلا للعام ، ويكون عموم العام شاملا. لجميع هذه الأفراد في عرض واحد ، وينحل إليها على حد سواء ، غايته أن عموم العام بالنسبة إلى ذوات العلماء عموم أفرادي ، وبالقياس إلى قطعات الزمان عموم أزماني.
وإن كان الزمان مأخوذا فيه ظرفا محضا بحيث يكون الحكم الثابت لكل فرد حكما واحدا مستمرا من أول حدوثه إلى آخر اليوم العاشر ، فيكون للعام العموم الأفرادي خاصة دون الأزماني ، فالإكرامات في المثال المتقدم عشرة بناء على الظرفية ، كما أنها مائة بناء على القيدية بلحاظ قطعات الأزمنة.
وهذا التفصيل هو الّذي اختاره شيخنا الأعظم. والمصنف أجرى فرض ظرفية الزمان وقيديته في ناحية المخصص أيضا ، فمثل «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» يحتمل فيه كل من التقييد والظرفية ، فيحصل من قسمي المخصص مع قسمي العام أربعة أقسام.
وعليه فصور المسألة أربع ، فيؤخذ الزمان تارة قيدا لكل من العام والخاصّ كقوله : «الجلوس في المسجد في كل آن واجب ، والجلوس في وقت الزوال ليس بواجب» وأخرى ظرفا للحكم فيهما كقوله : «يجب دائما إكرام العلماء ، ولا يجب أبدا إكرام زيد العالم» وثالثة قيدا للعام وظرفا للخاص كقوله : «أكرم العلماء في كل آن ، ولا تكرم زيدا النحوي يوم السبت» وعلم من الخارج أن السبت ظرف لعدم وجوب إكرامه لا قيد له. ورابعة عكس ذلك ، بأن يكون الزمان