وكان (١) مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة (*) ، ونقله موهون جداً لذلك (٢) ولو قيل (٣) بحجيته لو لا ذلك (٤).
الوجه الرابع ـ وهو العمدة في الباب ـ الأخبار المستفيضة
______________________________________________________
والضمير المستتر في «يكن» راجع إلى «الاتفاق».
(١) يعني : وكان عدم الاتفاق مع الخلاف من المعظم ، والظاهر عدم الحاجة إلى «مع» فتدبر.
(٢) أي : لخلاف المعظم ، وهذا أول الإشكالين المتقدم بقولنا : «الأول أن الإجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام ...» إلخ.
(٣) هذا إشارة إلى الإشكال الثاني على الإجماع المنقول وهو عدم حجية الإجماع المنقول في نفسه.
(٤) يعني : لو لا الإشكال في تحصيل الإجماع مع اختلاف المباني في حجية الاستصحاب. ويمكن الإشكال في الإجماع في خصوص المقام بأن ما حكاه المحقق في المعارج هو إطباق العلماء على البراءة الأصلية ، وأنها ليست غير الاستصحاب ، فكأن دعوى الإجماع على الاستصحاب حدسية من جهة انطباق البراءة الأصلية عليه ، لكونه إحدى صغرياتها ، فإذا تحقق تعددهما انهدم أساس الإجماع على الاستصحاب.
__________________
(*) الأولى تقديم الإشكال الثاني على الأول ، بأن يقال : «وفيه أولا : أن تحصيل الاتفاق في مثل هذه المسألة مع الخلاف من المعظم لذهابهم إلى عدم حجيته مطلقاً أو في الجملة في غاية الإشكال. وثانياً بعد تسليمه : انه ليس إجماعاً تعبدياً ، لاختلاف المباني في المسألة».