وقد نقل (١) عن غيره أيضا.
وفيه (٢) : أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق فضلاً (٣) عما إذا لم يكن
______________________________________________________
الاستصحاب مطلقاً.
(١) الناقل هو شيخنا الأعظم نَقَلَ الإجماع عن صاحبي النهاية والمعالم والفاضل الجواد ، لكن في المعالم نسبته إلى الأكثر ، وهو ينافي تصريح المحقق «الإطباق عليه» والعلامة «الاتفاق عليه» فلاحظ. وضمير «غيره» راجع إلى المبادئ.
(٢) ناقش المصنف في الإجماع بما حاصله : أن الإجماع إما محصل وإما منقول ، ويرد على الأول وجهان :
الأول : أن تحصيل الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليهالسلام في المسألة التي لها مدارك مختلفة في غاية الصعوبة حتى مع الاتفاق ، لعدم كشفه عن إجماع تعبدي ، لاحتمال استناد بعضهم إلى بعض تلك المباني ، وبعضهم إلى بعضها الآخر ، فيكون الإجماع حينئذ مدركياً ، ولا أقل من احتمال مدركيته ، ومن المعلوم أنه لا عبرة به ، إذ العبرة بالمدرك. ووجه عدم كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام ـ الّذي هو مناط حجية الإجماع ـ واضح ، إذ يمكن أن يكون المتشبث في اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء مثلا منكِراً له بناءً على عدم تمامية مستنده المزبور ، لعدم تمامية سائر الأدلة أيضا في نظره.
الثاني : أن دعوى الإجماع باطلة من أساسها ، لكثرة الأقوال في المسألة ، ومع كثرتها لا يحصل الاتفاق أصلاً.
ويرد على الثاني أيضا وجهان : الأول : أن الإجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام ، لكون نقله موهوناً ، لخلاف المعظم.
الثاني : أن الإجماع المنقول ليس حجة في نفسه كما ثبت في محله.
(٣) هذا إشارة إلى الإشكال الثاني على تقدير كون الإجماع المدعى محصلاً ،